للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأسلميّ، أبو حرملة المدنيّ، صدوق ربما أخطأ [٦].

قال يحيى بن سعيد: كنت سيء الحفظ، فرخّص لي سعيد في الكتابة. قال يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحبّ إليّ من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يُلقّن. وقال ابن خلاّد الباهليّ: سألت القطّان عنه، فضعّفه، ولم يدفعه. وقال إسحاق، عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. وقال ابن سعد: توفي سنة (١٤٥)، قال محمد بن عمر: وكان ثقة كثير الحديث. وقال الساجيّ: صدوق يهم في الحديث. وقال ابن عديّ: لم أر في حديثه حديثًا منكرًا. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير أنه وثّقه. وقال الطحاويّ: لا يُعرف له سماع من أبي عليّ الهمدانيّ. روى له الجماعة سوى البخاريّ. روى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة في القنوت. وروى له المصنّف حديث الباب فقط.

وقوله: "فلما كلنا ببعض الطريق الخ". وفي "صحيح البخاري"، من طريق عمرو بن مرّة، عن سعيد ابن المسيّب، أن اختلافهما كان بعُسْفان.

قال الفيّوميّ: عُسْفَان: موضع بين مكة والمدينة، ويُذكّر، ويؤنّث، وُيسمّى في زماننا مَدْرَج عثمان، وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة انتهى.

وقوله: "إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا" أي ارتحلوا معه، ملتين بالعمرة؛ ليعلم أنكم قدّمتم السنة على قوله، وأنه لا طاعة له في مقابلة السنّة. قاله السنديّ.

وقوله: "فلم ينههم عثمان" أي بعد أن سبق بينه وبين عليّ ما سبق، وعَلِم أن عليًّا، وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله. وقيل: هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة. ولكن يبعده آخر الحديث.

وفيه أن نهي عثمان عن التمتّع ليس نهي تحريم، وإنما هو من باب الأفضلية، إذ لولا ذلك لما سكت عن نهيهم، بل ألزمهم أن يرفضوا تمتّعهم.

وقوله: "ألم أُخبر" بضم الهمزة على بناء الفعل للمفعول، وكان عليًّا أراد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهي.

والحاصل أن عمر وعثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما - كانا يريان أن التمتّع في وقته - صلى اللَّه عليه وسلم - كان بسبب من الأسباب، وتركه أفضل، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - كان يرى أنه السنّة، وأنه الأفضل، وهو الصواب. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في ٤٩/ ٢٧٢٢. ودلالته على ما ترجم له، وهو مشروعية التمتّع واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.