يُلتفت إلى نهي من الناس عمر، أوغيره؛ حيث إن السنة هي الحجة، لا غيرها من آراء الناس كائنًا من كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو
المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
[فإن قلت]: في سنده محمد بن عبد اللَّه بن الحارث قال عنه في "التقريب": مقبول، أي يحتاج إلى من يُتابعه، فكيف يكون صحيحًا؟.
[قلت]: حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه عنه - في المتعة أخرجه مسلم، في "صحيحه" دون ذكر قصّة الضحاك، -١٢٢٥ - من طريق سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، قال: سألت سعد بن أبي وقاص - رضي اللَّه عنه -، عن المتعة؟،- وفي رواية عن المتعة في الحجّ؟ - فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش -يعني بيوت مكة-. وقال في روايته: يعني معاوية.
وأيضًا فإن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث قد رَوَى عنه الزهريّ، وعمر بن عبد العزيز، كما تقدّم، فارتفعت عنه جهالة العين، وأما ما تقدم من جزم ابن عبد البرّ بأنه لم يرو عنه غير الزهريّ فغير مقبول، فقد ذكر البخاريّ في "التاريخ الكبير" أنه روى عنه عمر بن عبد العزيز، راجع "التاريخ" - ١/ ١٢٥ - ١٢٦ - . وقد وثقه ابن حبّان.
ولأن لحديثه أيضًا شواهدَ من حديث عمران ابن حصين، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عمر، وغيرهم - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
والحاصل أن حديثه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٠/ ٢٧٣٤ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٣٧١٤. وأخرجه (ت) في "الحجّ" ٨٢٣ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٥٠٦ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٧١ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨١٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية المتعة.
(ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلميّة، وإبداء كلّ دليله الذي يستند إليه.
(ومنها): أن السنة هي الحجة بنفسها, ولا يضرّها مخالفة من خالفها بتأويل، وأن من خالفها يُعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك، ولذا لم يعنّف سعد، ولم