للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مستقرّة لك (وَالْمُلْكَ) بالنصب أيضًا على المشهور، ويجوز الرفع، وتقديره: والملك كذلك. قاله الحافظ. وقال الحافظ وليّ الدين: فيه وجهان أيضًا، أشهرهما النصب عطفًا على اسم "إنّ"، والثاني الرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم عليه. ويحتمل أن تقديره: والملك كذلك. وقال القاري: بالنصب عطف على "الحمد"، ولذا يستحبّ الوقف عند قوله: "والملك".

قال ابن المنيّر: قرن الحمد والنعمة، وأفرد "الملك"؛ لأن الحمد متعلَّق النعمة، ولهذا يقال: الحمد للَّه على نعمه، فيجمع بينهما، كأنه قال: لا حمد إلا لك؛ لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقلّ بنفسه، ذُكر لتحقيق أن النعمة كلها للَّه؛ لأنه صاحب الملك. قال القاري: ولا مانع من أن يكون "الملك" مرفوعًا، وخبره قول (لَا شَرِيكَ لَكَ) أي فيه.

(وَأَنَّ) بفتح همزة "أنّ" لكونه معطوفًا على "أنّ أباه"، أي وأخبرني أن (عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللُّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) أي يصلي ركعتين، والظاهر أنهما صلاة الظهر. قال العلامة اين القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: لم يُنقل عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقال: المحفوظ أنه إنما أهلّ بعد صلاة الظهر، وقال أيضًا: قد قال ابن عمر: "ما أهلّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر، ثم ركب. والحديثان في "الصحيح"، فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما أهلّ بعد صلاة الظهر انتهى مخلصًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى- في "مناسكه": يستحبّ أن يُحرم عقب صلاة، إما فرض، وإما تطوّع، إن كان وقت تطوّع، في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلّي فرضًا أحرم عقبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّه، وهذا أرجح انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما رجّحه شيخ الإسلام -رحمه اللَّه تعالى- هو الذي يظهر لي. واللَّه تعالى أعلم.

(ثمَّ، إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقةُ قَائِمَةً) أي اعتدلت قائمة من بروكها (عِنْدَ مَسْجدِ ذِي الخلَيْفَةِ، أَهَلَّ) أي رفع صوته (بِهؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) أي بكلمات التلبية السابقة. واللهَ تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.