(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٤/ ٢٧٤٧ و ٢٧٤٨ و ٢٧٤٩ و ٢٧٥٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٣٧٢٨ و ٣٧٢٩ و ٣٧٣٥ و ٣٧٣١. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٤٩ و"اللباس" ٥٩١٥ (م) ١١٨٤ في "الحجّ"(د) في "المناسك" ١٨١٢ (ت) في "الحج" ٨٢٥ (ق) في "المناسك" ٢٩١٨ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٤٣ و ٤٨٠٦ و ٤٨٧٧ و ٤٩٧٧ و ٤٩٩٩ و ٥٠٥١ و ٥٠٦٧ و ٥١٣٢ و ٥٤٨٤ و ٥٩٨٥ و ٦١١١ (الموطأ) في "الحج" ٧٣٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٠٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك. (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاً، وفعلاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم- قال:"كان من تلبية رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لبيك إله الحقّ لبيك"(١) وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - ٢٧٥٠ - .
وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا