وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي جعفر بن عبد الله الرازي، عن زيد بن أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله".
وعن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس، كلاهما عن أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين، والخفين والعمامة، وهذه أسانيد في غاية الصحة.
وعن الحسن البصري، عن أمه: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار، وعن سلمان الفارسي، أنه قال لرجل: امسح على خفيك، وعلى خمارك، وامسح بناصيتك.
وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حَدَث، فمسح على خفيه، وقلنسوته، وعن أبي أمامة الباهلي، أنه كان يمسح على الجوربين، والخفين، والعمامة، وعن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، وعلى النعلين، والخمار.
وهو قول سفيان الثوري، رويناه عن عبد الرزاق عنه، قال:
القلنسوة بمنزلة العمامة، يعني في جواز المسح عليها، وهو قول الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وداود بن علي، وغيرهم، وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبه أقول.
قال أبو محمَّد بن حزم: والخبر، ولله الحمد قد صح، فهو قوله.
قال أبو محمَّد: وسواء لبس ما ذكر على طهارة أو غير طهارة، قال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين. ثم رد ابن حزم على أبي ثور في اشتراطه هذا، فأجاد.