قال: ويمسح على كل ذلك أبدًا بلا توقيت ولا تحديد، وقد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على الخفين، وبه قال أبو ثور، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة، والخمار، ولم يخص لنا حالا من حال، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال، اهـ المقصود من كلام ابن حزم في المحلى جـ ٢/ ص ٥٨ - ٦٥.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمَّد ابن حزم رحمه الله حسن جدًا.
وحاصله أن المسح على العمامة ونحوها جائز سواء لبسها على طهارة أم لا، وسواء مسح بعض رأسه بماء أم لا، وذلك بلا توقيت، وهذا هو المذهب الراجح، لوضوح الأدلة فيه. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.