غير ابنه خلاّد فيما علمت، وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه، استعمله عمر على اليمن. وقال أبو نعيم: السائب بن خلاد بن سُويد أبو سهلة توفي سنة (٧١) فيما قال الواقديّ. وقال أبو عبيد: شهد بدرًا، وولي اليمن لمعاوية. وقال قبل ذلك: السائب بن خلاّد الجهنيّ والد خلاد حدّث عنه ابنه.
وقال البخاريّ: السائب بن خلاد، أبو سهلة بن بلحارث بن الخزرج. قاله مالك، وابن جريج، وابن عُيينة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد، عن أبيه. ثم قال: السائب الجهنيّ. قال لي هُدبة عن حماد بن الجعد، عن قتادة، عن خلاد ابن السائب الجهنيّ، عن أبيه، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الاستنجاء بثلاثة أحجار".
قال الحافظ: وكذا فرّق بينهما جماعة من المصنّفين. واللَّه أعلم.
روى له الأربعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأن رجاله رجال الصحيح إلى عبد الملك، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبد اللَّه عن عبد الملك عن خلاد، ورواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ) السائب بن خلاد بن سُويد - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أنه (قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيلُ) - عليه السلام -. وفي رواية الترمذيّ:"أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي … " الحديث (فَقَالَ: لِي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ) بضم الميم، سكون الراء، فعل أمر من أمر يأمر، من باب قتل، والأصل اؤمر، فخفّف بالحذف؛ لكثرة الاستعمال، وقد يستعمل أيضًا على الأصل إذا تقدّمه عاطف، كقوله تعالى:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} الآية، ومثله في الحذف المذكوركلمة "خُذ"، أمر من الأخذ، و"كُلْ"، أمر من الأكل، وإلى هذا أشار ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:
(أَصْحَابَكَ) بالنصب على المفعولية. واستدلّ بهذا من قال: إن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن الأمر خاصّ بالصحابة، فلم تدخل الصحابيات، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن ابن