للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار، أن يُقرّوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل اللَّه تعالى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: ١١] والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج، من المسلمين، ما أنفق من صداق نساء الكفار، اللائي هاجرن، وما نعلم أن أحدا من المهاجرات، ارتدت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي، قدم على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مؤمنا، مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شَرِيق إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. انتهى واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٦٢/ ٢٧٧١ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٣٧٥٢. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٦٩٥ و ١٨١١ و"الشروط" ٢٧١٣ و ٣٧١٤ و"المغازي" ٥٨٤١ و ٤١٨١ و ٤١٨٢ (د) في "الجهاد" ٢٧٦٥ و ٢٧٦٦ و"السنة" ٤٦٥٥ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٤٣٠ و ١٨٤٤١ و ٨٤٤٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية استحباب إشعار الهدي.

(ومنها): أن فائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديًا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميّزت، أو ضلّت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة، فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع، وحثّ الغير عليه. قاله الحافظ. وقال الشاه وليّ اللَّه الدهلوي: السرّ في الإشعار التنويه بشعائر اللَّه، وأحكام الملة الحنيفية، يرى ذلك منه الأقاصي والأداني، وأن يكون فعل القلب منضبطًا بفعل ظاهر انتهى.

(ومنها): استحباب تقديد الهدي. (ومنها): مشروعية الإحرام بالعمرة المفردة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): دل حديث الباب على أن الإشعار سنة، وبه قال الجمهور، ومنهم