للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٢٢٠٦١ و ٢٢٠٦٨ و ٢٢٠٨٤ و ٢٢٠٩٧ و ٢٢١٠٦ و ٢٢١١٨ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٨٦ و ٧٨٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٢٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء. وهذا يقوّي من حمل الصيد في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية [المائدة: ٩٦] على الاصطياد. (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو. (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا يقدح في إحرامه. (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. قال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو اجتهاد بالقرب من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لا في حضرته. (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهاد، ولو تضادّ المجتهدان، ولا يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: "فلم يَعِب ذلك علينا". وكأن الآكل متمسك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ. (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلّة. (ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد. (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوعرة، والاستعانة بالفارس. (ومنها): تسمية الفرس، حيث إن فيه "فركب فرسًا، يقال له: الجرادة". وألحق البخاريّ به الحمار، فترجم له في "الجهاد"، وقال ابن العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يعقل، وإن كان لا يتفطن له، ولا يُجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به. (ومنها): حمل الزاد في السفر. (ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب. (ومنها): تبليغ السلام عن قرب، وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك ردّ السلام ممن بلغه؛ لأنه يحتمل أن يكون وقع، وليس في الخبر ما ينفيه. (ومنها): أن ذكاة الصيد عقره. (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاء، وقبول الهديّة من الصَّدِيق. وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: عندي أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه؛ بيانًا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي حصلت لهم. (ومنها): الرفق بالأصحاب، والرفقاء في السير. (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلّ. (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة، والرفق به مع ذلك؛ لقوله: "وأسير شأوّا". (ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت


(١) - المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث أبي قتادة برواياته المختلفة المذكورة في الشرح، لا خصوص السياق المذكور عند المصنّف. فتنبّه.