للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخطابيّ: لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى.

ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكيّة اختلاف آخر في الغراب، والحدأة، هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يبتدىء بالأذى، وهل يختصّ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم -كما قال ابن شاس- لا فرق، وفاقًا للجمهور.

ومن أنواع الغربان الأعصم، وهو الذي في رجليه، أو في جناحيه، أو بطنه بياض، أو حمرة. وله ذِكْر في قصّة حفر عبد المطّلب لزمزم. وحكمه حكم الأبقع.

ومنها: العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك؛ لأنه يعقّ فراخه، فيتركها بلا طعام. وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به أيضًا.

ووقع في "فتاوى قاضي خان" الحنفيّ: مَن خرج لسفر، فسمع صوت العقعق، فرجع كَفَر.

وَحُكْمُهُ حُكْمُ الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيف، وإلا فلا بأس به. قاله في "الفتح" (١).

(وَالْحِدَأَةُ) مقصورًا، بوزن عِنَبة، واحدة الْحِدَأ بكسر أوله، وفتح ثانيه، بعدها همزة بغير مدّ، وحكى صاحب "المحكم" المد فيه ندورًا. والهاء فيه ليست للتأنيث، بل هي للوحدة، كالهاء في "التمرة". وحكى الأزهريّ "حدوة" بواو بدل الهمزة. ووقع في رواية البخاريّ في "بدء الخلق" بلفظ "الْحُدَيَّا"، ومئله لمسلم في رواية هشام بن عروة، عن أبيه. قال: قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة، وكأنه سهّل، ثم أُدغم. وقيل: هي لغة حجازية، وغيرهم يقول: "حُديّة"، ومن خواصّ الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين.

[تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله، وهو فأس له رأسان (٢).

(وَالْعَقْرَبُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال لها: عقربة، وعقرباء، وليس منها العقربان، بل هي دُويبة طويلة، كثيرة القوائم. قال صاحب "المحكم": ويقال: إن عينها في ظهرها، وإنها لا تضرّ ميتا, ولا نائمًا، حتى يتحرّك. ويقال: لدغته العقرب، بالغين المعجمة، ولسعته بالمهملتين. وقد تقدّم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب، ومن جمعهما. قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبيّن حكمهما معًا، حيث جمع. قال ابن المنذر: لا نعلهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها.


(١) - "فتح" ٤/ ٥١٠ - ٥١١.
(٢) - "فتح" ٤/ ٥١١.