للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا تَزِدْ في نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَوْ بـ"أَنَّ" أَوْ بِـ"هُو" … أَمَّا إِذَا أتَمَّهُ أَوَّلَهُ

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "تَزَوَّجَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مَيْمُونَةَ) وسيأتي في "النكاح" في -٣٧/ ٣٢٧٤ - من طريق عطاء، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - زيادة: "جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه". ولابن حبان، والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: "تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - يعني عمرة القضاء- وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس". وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: "بعث النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوّجه إياها، فبنى بها بسرف، وقدر اللَّه أنها ماتت بعد ذلك بسرف، وكانت قبله - صلى اللَّه عليه وسلم - تحت أبي رُهْم بن عبد العزى. وقيل: تحت أخيه حُوَيطب. وقيل: سَخْبرة بن أبي رهم، وأمها هند بنت عوف الهلالية (١).

(وَهُوَ مُحْرِمٌ") وزاد البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس: "وبنى بها، وهو حلال، وماتت بسرف".

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس -أي مع صحته- قال: فقال: اللَّه المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني، وهو حلال انتهى. وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهم - الآتي في الباب التالي. ويجمع بينهما يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. قاله في "الفتح" (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفق عليه.


(١) - "فتح" ٨/ ٢٩٨ في "كتاب المغازي". "باب عمرة القضاء".
(٢) - "فتح" ١٠/ ٢٠٧ "كتاب النكاح".