(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٠/ ٢٨٣٨ و ٢٨٣٩ و ٢٨٤٠ و ٢٨٤١ و ٢٨٤٢ و"النكاح" ٣٧/ ٣٢٧٢ و ٣٢٧٣ و ٣٢٧٤ و ٣٢٧٥ - وفي "الكبرى" ٨٩/ ٣٨٢٠ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢ و ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤ وفي "النكاح" ٣٩/ ٥٤٠٧ و ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٨٣٧ و"المغازي" ٤٢٥٩ و"النكاح" ٥١١٤ (م) في "النكاح" ١٤١٠ (د) في "المناسك" ١٨٤٤ (ت) في "الحج" ٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤ (ق) في "النكاح" ١٩٦٥ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٢٠١ و ٢٣٨٩ و ٢٤٣٣ و ٢٤٨٨ و ٢٥٥٦ و ٢٥٧٦ و ٢٥٨٤ و ٢٨٧٢ و ٣٠٤٤ و ٣٠٦٥ و ٣٠٩٩ و ٣٢٢٣ و ٣٢٧٢ و ٣٣٠٩ و ٣٣٩٠ و ٣٤٠٢ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٢٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المساْلة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المحرم:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في نكاح المحرم، فقال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من الصحابة، فمن بعدهم: لا يصحّ نكاح المحرم، واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -يعني الآتي في الباب التالي-.
وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يصحّ نكاح المحرم؛ لحديث قصة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -يعني المذكور في الباب-.
وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة، أصحّها أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - إنما تزوجها حلالاً، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي عياض وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما أنه تزوجها حلالاً، وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر.
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم: مُحرِم، وإن كان حلالاً، وهي لغة شائعة، معروفة، ومنه البيت المشهور:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا
أي في حرم المدينة.
والثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورًا عليه.
والرابع: جواب جماعة من الشافعية أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان له أن يتزوج في حال الإحرام،