للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو مما خُصّ به دون الأمة. وهذا أصحّ الوجهين عند الشافعيّة. والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّن مما سبق أنّ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكح؛ لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي في الباب التالي، ولأن الأرجح في قصّة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تزوجها، وهما حلالان, لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان - رضي اللَّه عنه - الآتي. وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨٣٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ,, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ, حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, نَكَحَ حَرَامًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث صحيح، إلا أن الأرجح خلافه، وهو حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تزوجها، وهو حلال، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨٤٠ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ, وَهُمَا مُحْرِمَانِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ، نزيل طرسوس، الملقّب حَرَميّ بلفظ النسبة، فإنه من أفراده، وهو صدوق [١١] ٥٤/ ١٧٥٣.

و"أبوه" هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديّ، ثقة ثبت، من صغار [٩] ١٥/ ١٦٣٢ من رجال الجماعة.

و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصري الثقة الثبت [٥] ٨٧/ ١٠٨. والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) - "شرح مسلم" ٩/ ١٩٧.