للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلَّله بالكسر والعرج، إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة، قالوا: ولو كان الكسر مبيحًا للحلّ لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضًا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، فإنه لا يحلّ بمجرد الكسر والعرج، فلا بدّ من تأويله، فنحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضًا، فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عقده، ولا الانتقال من حاله، بخلاف المحصر بالعدوّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلّ هذا التأويلات فيها نظر لا يخفى، وقد قدّمنا الجواب عنها. واللَّه تعالى أعلم.

قال البيهقيّ: وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدوّ. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن حديث الحجاج بن عمرو - رضي اللَّه تعالى - عنه - صحيح، ولا تعارض بين أثر ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "لا حصر إلا حصر العدو"، وبين تصديقه لهذا الحديث, لأن الأثر محمول على معنى الكمال، أي لا حصر كامل إلا حصر العدوّ، كما يقال: لا همّ إلا همّ الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث الحجاج بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٢/ ٢٨٦١ و ٢٦٦٢ - وفي "الكبرى" ١٠٢/ ٣٨٤٣ و ٣٨٤٤.

وأخرجه (د) في "المناسك" ١٨٦٢ (ت) في "الحجّ" ٩٤٠ (ق) في "المناسك" ٣٠٧٧ و ٣٠٧٨ (أحمد) في "مسند المكيين" ١٥٣٠٤ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٩٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨٦٢ - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «مَنْ كُسِرَ, أَوْ عَرِجَ, فَقَدْ حَلَّ, وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» , وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا هُرَيْرَةَ, فَقَالَا: صَدَقَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ").


(١) - "تهذيب السنن" ٢/ ٣٦٩.