ولأبي داود "من صوف من جباب الروم" قال القرطبي: ففيه أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكلولها كلها الميتات، كذا قاله الزرقاني اهـ جـ ١/ ص ٧٧.
(فألقاه) أي كم الجبة بعد أن أخرج يديه من تحت الجبة كما يأتي في الرواية الآتية في باب المسح (على منكبيه) بفتح الميم وكسر الكاف تثنية منكب وزان مجلس، وهو مجتمع رأس العضد، والكتف أفاده في المصباح (فغسل فراعيه) ولأحمد "فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات" وكذا في غسل الوجه (ومسح بناصيته وعلى العمامة) وهذا محل الشاهد من الحديث يعني أنه أكمل المسح على العمامة، فدل على جواز المسح على بعض الرأس والعمامة معا (و) مسح (على خفيه) فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وفيه رد على من زعم أن المسح عليها منسوخ بآية المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وهذه القصة في غزوة تبوك بعدها باتفاق، إذ هي آخر المغازي، قاله الزرقاني جـ ١/ ص ٧٧. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بحديثي الباب
المسألة الأولى في درجتهما: حديثا الباب أخرجهما مسلم في صحيحه.
المسألة الثانية: فيمن أخرجهما:
أما الحديث الأول: فأخرجه مسلم، والمصنف، وأبو داود، والترمذي.
أما المصنف: فأخرجه هنا عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة.