يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة. فتأمل. واللَّه تعالى أعلم.
وقال ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان تبليغًا عن اللَّه تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٠/ ٢٨٧٥ و ١١١/ ٢٨٧٦ و ١٢٠/ ٢٨٩٣ - وفي "الكبرى" ١١٠/ ٣٨٥٧ و ١١١/ ٣٨٥٨ و ١٢٠/ ٣٨٧٥. وأخرجه (خ) في "الجنائز" ١٣٤٩ وفي "الحجّ " ١٥٨٧ و ١٨٣٣ و ١٨٣٤ و"البيوع" ٢٠٩٠ و"الجهاد" ٢٧٨٣ و ٢٨٢٥ و ٣٠٧٧ و"الجزية والموادعة" ٣١٨٩ و"المغازي" ٤٣١٣ (م) في "الحج" ١٣٥٣ و"الإمارة" ١٣٥٣ (د) في "المناسك" ٢٠١٧ و"الجهاد" ٢٤٨٠ (ت) في "السير" ١٥٩٠ (ق) في "الجهاد" ٢٧٧٣ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٢٧٩ و ٢٣٤٩ و ٢٨٩١ و ٢٩١٦ و ٣٢٤٣ (الدارميّ) في "السير" ٢٥١٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة مكّة حرسها اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته اللَّه تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد. وتعقّبه ابن القصّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من شجر الحلّ، ولا قائل به. وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ