للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتيا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، مَرَّ، وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أنه يطوف بالكعبة (بإِنْسَانٍ) متعلّق بـ"يطوف" (يَقُودُهُ إِنْسَانٌ) وفي رواية لأحمد، والفاكهيّ من طريق عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أدرك رجلين، وهما مقترنان، فقال: "ما بال القران؟ "، قالا: إنا نذرنا لنقترننّ حتى نأتي الكعبة، فقال: "أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرًا، إنما النذر ما يُبتغى به وجهُ اللَّه". قال الحافظ: وإسناده إلى عمرو حسن. قال: ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحًا، إلا أن في الطبرانيّ من طريق فاطمة بنت مسلم، حدّثني خليفة بن بشر، عن أبيه، أنه أسلم، فردّ عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ماله، وولده، ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر، مقترنين بحبل، فقال: "ما هذا؟ "، فقال: حلفت لئن ردّ اللَّه عليّ مالي، وولدي لأحجّنّ بيت اللَّه مقرونًا، فأخذ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الحبل، فقطعه، وقال لهما: "حُجًّ، إن هذا من عمل الشيطان". فيمكن أن يكون بشر، وابنه طلق صاحبي القصّة. وأغرب الكرمانيّ، فقال: قيل: إنّ الرجل المقود هو ثواب، ضدّ العقاب انتهى. ولم أر ذلك لغيره، ولا أدري من أين أخذه انتهى كلام الحافظ (١) (بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ) بكسر الخاء المعجمة، بعدها زايٌ معجمة: هو حلقة من شعر، أو وَبَر تُجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير، يُشدّ بها الزمام؛ ليسهل انقياده، إذا كان صعبًا (٢). وكانت بنو إسرائيل تخرم أنوفها، وتخرق تراقيها، ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه اللَّه تعالى عن هذه الأمة. ذكره السيوطيّ (٣).

وفي الرواية الآتية في "النذور": "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مرّ به، وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسَيْرٍ، أو خيط، أو بشيء غير ذلك … ". و"السير" بمهملة مفتوحة، وياء ساكنة، هو ما يُقَدْ من الجلد، وهو الشِّراك (٤).


(١) - "فتح" ٤/ ٢٨٦.
(٢) -"فتح" ١٣/ ٤٥٠ "كتاب الأيمان والنذور".
(٣) - أفاده في "زهر الربى" ٥/ ٢٢٢.
(٤) - "فتح" ٤/ ٢٧٦.