ينازعه فيها منازع حتى توفّي، فكانت بيد ابنه عليّ بن عبد اللَّه يفعل كفعل أبيه، وجده، يأتيه الزبيب من الطائف، فينبذه حتى توفي، ثم كانت بيده إلى الآن. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).
(وَهُوَ قَائِمٌ) فيه بيان جواز الشرب قائمًا، وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في حكم الشرب قائمًا في أبواب الطهارة - "باب الانتفاع بفضل الوضوء" -١٠٣/ ١٣٦ فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ١٦٥/ ٢٩٦٥ و ١٦٦/ ٢٩٦٦ - وفى "الكبرى" ١٦٥/ ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٦٣٧ و"الأشربة" ٥٦١٧ (م) في "الأشربة" ٢٠٢٧ (ت) في "الأشربة" ١٨٨٢ (ق) في "الأشربة" ٣٤٢٢ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨٤١ و ١٩٠٦و ٣١٧٦ و ٣٤٨٧ و ٥٣١٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن من السنة للحاجّ أن يشرب من ماء زمزم. (ومنها): بيان فضل ماء زمزم، حيث اعتنى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بشربها، وحث على شربها، حيث قال:"ماء زمزم لما شُرب له"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. (ومنها): بيان جواز الشرب من زمزم قائمًا، وقد سبق تحقيق الخلاف فيه في "أبواب الطهارة" ١٠٣/ ١٣٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".