للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم في "الوُحْدان" وغيره. وقال ابن سعد: كان عروة بن مضرّس مع خالد بن الوليد حين بَعَثَه أبو بكر إلى أهل الردّة. وقال أيضًا: وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعُيينة ابن حِصن الفزاريّ لما أسره يوم البطاح إلى أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -. وأخرج له الأربعة هذا الحديث فقط، كرره خمس مرّات برقم ٣٠٤٠ و ٣٠٤١ و ٣٠٤٢ و ٣٠٤٣ و ٣٠٤٤. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، والصحابيّ، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، إسماعيل، وداود عن الشعبيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند الأربعة، راجع "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ) وفي الرواية الآتية: "قال: أتيت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بجمع، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أقبلت من جبلي طيّء، لم أدع حَبْلاً إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ("مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاَتنَا هَذِهِ) أي صلاة الصبح (هَا هُنَا) أي في المزدلفة (ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا) أي وقف بالمشعر الحرام (وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ) جملة حاليّة في محلّ نصب من الفاعل (لَيْلاً أَوْ نَهَارًا) فيه أن من وقف بعرفة في أي وقت من الأوقات، ليلاً، أو نهارًا أجزأ عنه ذلك،. وأن الجمع بين جزء من النهار، وجزء من الليل، -كما يقول به كثير من أهل العلم- ليس شرطًا، فمن أدرك جزءًا من النهار وحده لكفى في تمام الحجّ.

(فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي أمن من الفوات على أحسن وجه، وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة فيما سبق، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وأيضًا شهود الصلاة الخ" فيه نظرٌ، فإن النصّ الصريح جعله شرطًا للتمام، فكيف يستقيم القول بعدم شرطيته، ففي الرواية التالية: "من أدرك جمعًا مع الإمام، والناسِ، حتى يُفيض منها، فقد أدرك الحجّ، ومن لم يدرك


(١) -"شرح السنديّ" ٥/ ٢٦٣.