حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ٢٢٤/ ٣٠٦٨ - وفي "الكبرى" ٢٢٩/ ٤٠٧٣. وأخرجه (خ) في "العلم" ٨٤ و"الحج" ١٧٢١ و ١٧٢٢ و ١٧٢٣ و ١٧٢٤ و ١٧٢٥ و"الأيمان والنذور" ٦٦٦٦ (م) في "الحج" ١٣٠٧ (د) في "المناسك" ١٩٨٣ (ق) في "المناسك"٣٠٤٩ و ٣٠٥٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز الرمي بعد المساء. (ومنها): أن أعمال يوم النحر الأربعة مرتّبة، إذ لو لم تكن مرتّبة لا معنى للسؤال عن تقديم بعضها على بعض، وترتيبها رمز إليه بعضهم بقوله:"رَذَ حَط"، فالراء الرمي، والذال الذبح، والحاء الحلق، والطاء الطواف. (ومنها): جواز تقديم الحلق قبل الذبح، وإن كان في الترتيب أن يقدّم الذبح على الحلق. (ومنها): أن التَّرْتِيب بين أعمال يوم النحر مستحبّ، لا حرج على من قدم شيئًا على آخر، ولا فدية على القول الراجح، كما سيأتي قريبًا. (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من تعليم أمته أحكام دينهم، كما قال اللَّه تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: ٤٤]. (ومنها): اهتمام الصحابة - رضي اللَّه عنهم - في تعلّم أحكام دينهم من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولا سيما أعمال الحجّ، كما حثّهم النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عليه بقوله:"لتأخذوا عني مناسككم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض:
(اعلم): أن وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، كما تقدم الرمز إليه بـ"رذ حط".
وفي حديث أنس في "الصحيحين": "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها، ثم أتى منزله بمنى، فنحر، وقال للحالق: خذ"، ولأبي داود:"رمى، ثم نحر، ثم حلق".
وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا أن ابن الجهم المالكيّ استثنى القارن، فقال: لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة، والعمرة يتأخّر فيها الحلق عن الطواف. وردّ عليه النوويّ بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك.
واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك، كما