عن أبي نَجِيح السُّلَمِيّ -وهو عمرو بن عَبَسَة المذكور- قال: حاصرنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقصر الطائف، قال معاذ -يعني ابن هشام الدستوائيّ-: سمعت أبي يقول. بقصر الطائف، بحصن الطائف كلّ ذلك، فسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "من بلغ بسهم في سبيل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، فله درجة … وساق الحديث.
وسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- جاعل وقاءَ كلِّ عظم من عظامه، عظما من عظام مُحَرِّره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، فإن اللَّه جاعل وقاءَ كلّ عظم من عظامها، عظما من عظام محررها من النار، يوم القيامة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن عَبَسَةَ صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده بقية، وهو معروف بالتدليس، والتسوية، وقد عنعنه؟.
[قلت]: لم ينفرد بقية بروايته، فقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالسند التالي لهذا، والسند الثالث، وكلاهما صحيحان. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٦/ ٣١٤٣ و ٣١٤٦ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٤٣٥٠ و ٤٣٥٣. وأخرجه (د) في "الجهاد" ٣٩٦٥ (ت) في "فضائل الجهاد" ١٦٣٥ و ١٦٣٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ثواب من رمى بسهم في سبيل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وهو أنه كثواب عتق رقبة، سواء بلغ السهم إلى العدوّ، أم لم يبلغ. (ومنها): فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه تعالى، حيث تكون له نورًا يوم القيامة. (ومنها): فضل من أعتق رقبة مؤمنةً، وهو أنها تكون فداءً له من النار، يُفدى كلّ عضو منه بكلّ عضو منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣١٤٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ, عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ, فَهُوَ لَهُ