للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الوضوء"٢٣٧ و"الجهاد والسير" ٢٨٠٣ و"الذبائح والصيد" ٥٥٣٣ (م) في "الجهاد" ١٨٧٦ (ت) في "فضائل الجهاد" ١٦٥٦ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧١١٧ و ٧٢٦٠ و ٢٧٤٢٣ و ٢٧٥٤٨ و ٢٧٥٠٩ و ٨٩٤٠ و ١٠٢٧٥ و ١٠٣٦٢ و١٠٤٨٩ و ١٠٥٥٣ (الموطأ) في "الجهاد" ١٠٠١ (الدارميّ) في "الجهاد" ٢٤٠٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل من كُلِم في سبيل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وذلك يأتي يوم القيامة، يتفجّر جرحه دمًا، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. (ومنها): أنه استدلّ به على أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل، ولا غيره. قال الحافظ وليّ الدين: ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفًا، فإنه لا يلزم من غسلنا الدم إقامةً لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة، ألا ترى أنه لو كان حيًّا لأُلزم بغسله لبقاء التكليف عليه، ومع ذلك يجيىء دمه على هذه الصورة البديعة كما اقتضاه قوله: "كلُّ كَلْم" على ما قدّمناه، لكن قد ورد الأمر بترك غسل دم الشهيد، فوجب اتباعه. انتهى (١).

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: يحتمل أن كلّ ميت يبعث على حاله التي مات عليها، إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك، وليس ذلك لغيره، قال: ومن قال: إن الموتى جملة يُبعثون على هيآتهم، احتجّ بحديث يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - أنه لَمّا حضرته الوفاة دعا بثياب جُدُد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها".

قال: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد، فتأوّله على العموم، ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أُمر أن يُزمّل بثيابه، ويُدفن فيها، ولا يُغسل عنه دمه، ولا يغيّر شيء من حاله، بدليل حديث ابن عباس، وغيره، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "إنكم تُحشرون يوم القيامة، حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلاً، ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} الآية [الأنبياء: ١٠٤]، وأول من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم - عليه السلام -.

قال: وتأوله بعضهم على أنه يُبعث على العمل الذي يختم له به، وظاهره على غير ذلك انتهى.


(١) - "طرح التثريب" ٧/ ٢٠١.