الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك، مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.
وأما ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والإمتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم اهـ[جـ ٢ ص ١٦٠].
وقال في المنهل: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم، وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم، ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة، قال في شرح المشكاة: وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار، والنعال باليمين، إما لجهلهم، أو غفلتهم اهـ[ج ٩ ص ١٢٦].
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".