ومما روي في هذا الباب: عن ابن عمر قال: "خير المسجد المُقَدَّم، ثم ميامن المسجد" وقال سعيد بن المسيب: يصلي في الشق الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم على يمين الإمام، وكان أنس يصلي في الشق الأيمن، وكذا عن الحسن، وابن سيرين اهـ عمدة القارئ [جـ ٢ ص ٣٣٠].
المسألة الخامسة: في بعض ما يستفاد من الحديث:
ومما يستفاد من حديث الباب: استحباب البداءة بالرجل اليمنى في التنعل، وبالشق الأيمن ني تسريح شعر الرأس، وغسله، وحلقه، ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة
والتزين (١)، وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده
البخاري في هذه المواضع كلها.
قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، أفاده الحافظ [جـ ١ ص ٣٢٥].
وعبارة النووي في شرح مسلم: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسروايل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من
(١) وقد ثبت الإبتداء بالشق الأيمن في الحلق. أنه - صلى الله عليه وسلم - ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه" الحديث أخرجه مسلم.