للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأي شيء بدأت" زاد الدارقطني أبا هريرة، ونقل المرتضى الشيعي عن الشافعي في القديم وجوب تقديم اليمين على اليسرى ونُسب المرتضى في ذلك إلى الغلط، فكأنه ظن أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي، وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل، وتم وضوءه.

والمراد من قوله "العلماء": أهل السنة؛ لأن مذهب الشيعة الوجوب. وقد صحف العمراني في البيان، والبندنيجي في التجريد: الشيعة بالشين المعجمة بالسبعة من العدد، في نسبتهما القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وفي كلام الرافعي أيضا ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه، وليس كذلك، لأن صاحب المغني قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.

فإن قلت: روى أبو داود، والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم" وفي أكثر طرقه "بأيامنكم" جمع أيمن "إذا لبستم وإذا توضأتم" قلت: الأمر فيه للاستحباب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة المذكور أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، كما قاله الحافظ في بلوغه. فالذي يظهر لي أن الأمر للوجوب؛ لأنه لا صارف له إلى الاستحباب، إلا أن يصح

الإجماع المذكور والله أعلم.

وقال النووي: واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا فهو مكروه نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقال أيضا: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في الأقطع ونحوه قدم اليمين.