أخرجه هنا-٤/ ٣٢١٦ - وأخرجه (خ) تعليقًا في "النكاح" ٥٠٧٦. بقوله:"وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: قلت: يا رسول اللَّه إني رجل شابّ … " الحديث.
قال في "الفتح": قوله: وقال أصبغ" كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يُشعر بأنه قال فيه حديثًا. وقد وصله جعفرٌ الفريابيّ في "كتاب القدر"، والجوزقيّ في "الجمع بين الصحيحين"، والإسماعيليّ من طرق عن أصبغ. وأخرجه أبو نُعيم من طريق حرملة، عن ابن وهب. وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبريّ: رواه البخاريّ عن أصبغ بن محمد، وهو غلطٌ، هو أصبغ بن الفرج، ليس في آبائه محمد انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن التبتّل، ووجه دلالته عليه، أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح، وهذا هو معنى التبتّل، إذ هو الانقطاع عن النكاح، وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة. (ومنها): أن القدر إذا نفذ لا تنفع فيه الحيل. (ومنها): مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبير، ولو كان مما يُستهجن، ويُستقبح. (ومنها): أن من لم يجد الصداق لا يتعرّض للتزويج. (ومنها): جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث. (ومنها): أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت. (ومنها): جواز السكوت عن الجواب لمن يُظن به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت. (ومنها): استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. (ومنها): أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تُجدي. (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ منه أنه مهما أمكن المكلّفَ فعلُ شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكّل إلا بعد عملها؛ لئلا يُخالف الحكمة، فإذا لم يَقدِر عليه وطّن نفسه على الرضا بما قَدّر عليه مولاه، ولا يتكلّف من الأسباب ما لا طاقة به له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.