للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٨/ ٣٢٢٣ و ١٩/ ٣٢٣٨ و ٢١/ ٣٢٤٥ و ٣٢٤٦ و"الطلاق" ٧/ ٣٤٠٤ و ٣٤٠٥ و ٣٤٠٦ و ١٥/ ٣٤١٩ و ٧٠/ ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧ و ٣٥٤٨ و ٣٥٤٩و ٣٥٥٠ و ٧٢/ ٣٥٥٢ و ٧٣/ ٣٥٥٣ - وفي "الكبرى" ٨/ ٥٣٣٠ و ٥٣٣٢ و ١٩/ ٥٣٥١ و ٥٣٥٢ و"الطلاق" ٨/ ٥٥٩٥ و ٥٥٩٦ و ٥٥٩٨ و ٧٠/ ٥٧٣٩ و ٥٧٤٠ و ٥٧٤١ و ٥٧٤٢ و ٧٣/ ٥٧٤٦. وأخرجه (م) في "الطلاق" ١٤٠ و ١٤٨٢ (د) "الطلاق" ٢٢٨٤ و ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩ و ٢٢٩٠ (ت) "النكاح" ١١٣٥ و"الطلاق" ١١٨٠ (ق) "الطلاق"٢٠٢٤ و ٢٠٣٢ و ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٦٠ و"مسند القبائل" ٢٦٧٨٧ و ٢٦٧٩١ و ٢٦٧٩٣ و ٢٦٧٩٧ (الموطإ) "الطلاق" ١٢٣٤ و ٢١٧٧ (الدارميّ) "الطلاق" ٢٢٧٤ و ٢٢٧٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الكفاءة، في الدين، لا في النسب، فقد أنكح النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فاطمة بنت قيس، وهي قرشيّة أسامة بن زيد، وهو مولى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز طلاق البتّة، حيث لم ينكره - صلى اللَّه عليه وسلم - على زوج فاطمة - رضي اللَّه تعالى - عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين أهل العلم، سيأت تحقيقه في محله من "كتاب الطلاق" -٧٣/ ٣٥٥٣ - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - في أم شريك: "يغشاها أصحابي" دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها، ويتحدّثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم فيما يحلّ، ويَجْمُلُ، وينفع، ولا يضرّ، قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠]. والغشيان في كلام العرب. الإلمام، والورود، قال حسّان بن ثابت - رضي اللَّه عنه -[من الكامل]:

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابهُمْ … لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

فمعنى قوله: "تلك امرأة يَغشاها أصحابي": أي يُلِمّون بها، ويَرِدون عليها، ويجلسون عندها. قاله في "الاستذكار" (١).

(ومنها): أن في قوله: "تضعين ثيابك، ولا يراك" دليلاً على عدم جواز نظر الرجل


(١) - "الاستذكار" ١٨/ ٧٦ - ٧٧.