ماجه رقم ٤٤٦. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فجعل يقول: هكذا، يدلك" رواه أحمد.
ومنها: حديث عثمان "أنه خلل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت" رواه الدارقطني. وحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف. وحديث عائشة: رواه الدارقطني، وفيه عمرو بن قيس، وهو منكر الحديث. وحديث
وائل بن حجر، رواه الطبراني في الكبير، وفيه ضعف، وانقطاع.
وحديث ابن مسعود، رواه زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري، عن أبي مسكين واسمه حسن بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله مرفوعًا، بلفظ "ليُنْهكَنَّ أحدكم أصابعه قبل أن تُنْهِكَه النارُ" قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر.
قال الحافظ: وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي مسكين موقوفا، وجاء ذلك عن علي، وابن عمر، موقوفا. وحديث
أبي أيوب. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وحديث أبي هريرة بلفظ "خللوا أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار" وحديث أبي رافع عند أحمد، والدارقطني، من حديث معمر بن محمَّد بن عبيد الله
ابن أبي رافع قال البخاري: هو منكر الحديث.
المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم تخليل الأصابع: ذهب المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب، بخلاف أصابع الرجلين، فإن تخليلها مندوب، وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو، ولتفرق أصابع اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقل، يلزم تدليكه، وأما أصابع الرجلين فلشدة اتصالها اعتبرت كعضوا واحد، فلا يلزم تخليلها.