للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب غيرهم إلى أن تخليل أصابع اليدين، والرجلين مسنون، وحملوا أحاديث الباب على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات التي حكي فيها صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم -، فإنها لم يذكر فيها التخليل.

ومحل هذا كله: إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب اتفاقا.

قال الترمذي رحمه الله بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة: والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه، ورجليه في الوضوء اهـ[جـ ١ ص ١٥٠] من نسخة الشارح المباركفوري.

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بتخليل، فحيئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل.

قال الشوكاني: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين، والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه اهـ نيل [جـ ١ ص ٢٣٢].

وقد اعترض عليه العلامة محمود محمَّد خطاب في المنهل بما نصه:

أقول قد علمت أن في كل حديث من أحاديث التخليل مقالا، فلا تنتهض دليلا على الوجوب، وعلى فرض صحتها فهي محمولة على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التي لم يذكر فيها التخليل، وقد سيقت لبيان صفة الوضوء، فلذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين اهـ المنهل [جـ ٢ ص ٨٩، ٩٠].