اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به انتهى.
وقوله:"ولتنكح" -بكسر اللام، وبإسكانها، وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل النصب عطفًا على قوله:"لتكتفىء"، فيكون تعليلاً لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن المراد "ولتنكح" ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضرّة من عصمته، بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره اللَّه، ولهذا ختم بقوله:"فإنما لها ما قُدّر لها"، إشارةً إلى أنها، وإن سألت ذلك، وألحّت فيه، واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره اللَّه، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب، أو الرضاع لا تدخل في هذا.
ويحتمل أن يكون المراد "ولتنكح" غيره، وتُعرِضُ عن هذا الرجل. أو المراد ما يشمل الأمرين. والمعنى:"ولتنكح" من تيسّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبيّةً، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره. قاله في "الفتح"(١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٠/ ٣٢٤٠ و ٣٢٤١ و ٣٢٤٢ و ٣٢٤٣ و"البيوع" ١٩/ ٤٥٠٣ و ٢١/ ٤٥٠٧ و ٤٥٠٨ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٣٥٦ و ٢٢/ ٥٣٥٧ و ٣٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و"البيوع" ١٥/ ٦٠٨٢ و ١٨/ ٦٠٩٣ و ٢٠/ ٦٠٩٦ و ٦٠٩٨. وأخرجه (خ) في "البيوع" ٢١٤٠ و ٢١٥٠ و"النكاح"٥١٤٤ و ٥١٥٢ و"القدر" ٦٦٠١ (م) في "النكاح" ١٤١٣ و"البيوع" ١٥١٥ (د) في "الطلاق" ٢١٧٦ و ٣٤٣٧ و"البيوع" ٣٤٣٨ و ٣٤٤٣ (ت) في "النكاح" ١١٣٤ و"الطلاق" ١١٩٠ و"البيوع" ١٢٢٢ و ١٣٠٤ (ق) في
"النكاح" ١٨٦٧ و"التجارات" ٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٢٠٧ و ٧٢٧٠ و ٧٤٠٦ و ٧٦٤١ و ٧٦٧٠ و ٨٠٣٩ و ٨٥٠٥ و ٨٨٧٦ و ٨٩٦٩ و ٩٠٥٥ و ٩٥٨٥ و ٩٨٧٥ و ٩٩٠٦ و ٩٩٤٣ و ٩٩٧٣ و ٩٩٩٣ و ١٠١٣٨