للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأشهر أنها خنصر اليسرى، والثاني: خنصر اليمنى. والثالث: أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده، والرابع: أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد، وهو الراجح المختار. اهـ

المجموع بتصرف واختصار [جـ ١ ص ٤٢٥].

قال الجامع عفا الله:

ما رجحه الإمام النووي هو الذي لا يترجح غيره عندي، لعدم نص قاطع بتعيين اليمين، أو اليسار، بل هو أمر موسع فيه كما قال إمام الحرمين، والله أعلم.

هذا في تخليل أصابع الرجل، وأما أصابع اليدين، فقال النووي رحمه الله: لم يتعرض له الجمهور، وجاء فيه حديث ابن عباس، ونقل الترمذي: استحبابه عن إسحاق بن راهويه، ويدل عليه حديث لقيط بن صبرة، فإن الأصابع تشملها، وعلى هذا، فيكون تخليلها بالتشبيك بينها اهـ المجموع بتغيير، واختصار.

قال الجامع عفا الله عنه:

قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكاني في هذا الموضوع فالراجح وجوب التخليل في أصابع اليدين والرجلين، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".