للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المدنيّ، ثقة [٤] ٥٤/ ٢٧٥٢.

٤ - (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ٩٦/ ١٢٤.

٥ - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الْأَيِّمُ) -بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، والمراد به هنا: الثيب، كما فسّرته الرواية الأخرى، ولمقابلته بالبكر، ولأنه الأكثر استعمالًا.

قال أبو العباس القرطبيّ: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا

زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ومنه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج، ويقال: أيّمٌ بيّنة الأَيّمَة، وقد آمت هي، وإِمْتُ أنا، قال الشاعر [من الطويل]:

لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَني كُلُّ صاحِبٍ … رَجَاءً بِسَلْمَى أَنَّ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ

قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. انتهى (١).

وقال القاضي عياضٌ: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تُطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا. قاله إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما. والأيّمَةُ العُزُوبة، ورجلٌ أيّمٌ، وامرأة أيّمٌ. وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا.

قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء


(١) "المفهم" ٤/ ١١٤.