للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٦٣ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"يعقوب": هو ابن إبراهيم بن سعد، تقدّم في الباب الماضي. و"ابن إسحاق": هو محمد صاحب "المغازي".

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٦٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ, فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "ليس للوليّ مع الثيّب أمر" هو بمعنى قوله السابق: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها"، وقد تقدّم أن الصحيح في معناه: أنها أحقّ منه في الإذن صريحًا، وفي اختيار الزوج، ونحو ذلك، لا في عقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد بنفسها دون إذن وليّها، لصحّة حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل … "، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وحديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا: "لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة نفسها". رواه ابن ماجه.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".