للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلةً، لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود "أنه كره أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين العمّتين، والخالتين"، وفي روايته عند ابن حبّان: "نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك، قطعتنّ أرحامكنّ" انتهى (١).

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لًا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ: برفع العين هي الرواية على الخبر عن المشروعية، فيتضمّن النهي عن ذلك انتهى.

وقال السنديّ: قوله: "لا يجمع" عليّ بناء المفعول: نهيٌ، أو نفيٌ بمعناه. ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين، على أن الضمير لـ"أحد"، أو"ناكح"، والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد، أو عقدين، أو في الجماع بملك اليمين انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن "لا" هنا يحتمل أن تكون ناهية، فيكون الفعل مجزومًا، ويحتمل أن تكون نافيةً، فيكون الفعل مرفوعًا، والمراد به النهي.

قلت: لكن إن صحّت الرواية على الرفع فقط، كما صرّح به القرطبيّ، فإنها متعيّنة، ويكون الكلام نفيًا، بمعنى النهي، ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة. وكذلك كونه بالبناء للفاعل، ويكون الفاعل ضميرًا يعود على "أحد"، أو "ناكح"، يعتمد على صحّة الرواية" فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا، وَلًا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) سواء كان بنكاح، أووطأً بملك يمين، وسواء تزوّج إحداهما على الآخر، أو عقد عليهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتّبًا بطل الثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٧/ ٣٢٨٩ و ٣٢٩٠ و ٣٢٩١ و ٣٢٩٢ و ٣٢٩٣ و ٣٢٩٤ و ٣٢٩٥ و ٣٢٩٦ و ٣٢٩٧ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٥٤١٩ و ٥٤٢٠ و ٥٤٢٢ و ٥٤٢٣ و ٥٤٢٤ و ٥٤٢٥ و ٥٤٢٦. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٠٩ و ٥١١١ (م) في "النكاح" ١٤٠٨


(١) "فتح"٢٠١ - ٢٠٢.