للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) في "النكاح" ٢٠٦٥ و ٢٠٦٦ (ت) في "النكاح" ١١٢٦ (ق) في "النكاح" ١٩٢٩ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٠٩٣ و ٧٤١٣ و ٨٨٧٦ و ٨٩٥٠ و ٩١٨٤ و ٩٢١٦ و ٩٣٠٣ و ٩٥٢٤ و ٩٩٧٥ و ١٠٢٢٧ و ١٠٢١١ و ١٠٣٣٤ و ١٠٣٣٤ و ١٠٥٠٥ (الموطأ) في "النكاح" ١١٢٩ (الدارمي) في "النكاح" ٢١٧٨ و ٢١٧٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث، ونحوه:

قال الإمام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها، أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضرّه خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ، وابن حزم، والقرطبيّ، والنوويّ. لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَتِّيّ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة -وهو بفتح الموحّدة، وتشديد المثناة- واستثنى النوويّ طائفةً من الخوارج والشيعة. واستثنى القرطبيّ الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] وأما بملك اليمين، فروي عن بعض السلف جوازه، وهو خلافٌ شاذّ استقرّ الإجماع بعدُ على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يُعتدّ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين، وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة (١) انتهى.

وتعقّبه في "الفتح"، فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيّنٌ، فإن عمدتهم التمسّك بأدلّة القرآن، لا يُخالفونها البتّةَ، وإنما يردّون الأحاديثَ؛ لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء، ولم يُعيّن المخالف انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن جمهور أهل السنّة على العمل بما في حديث الباب، ونحوه، من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها. واللَّه


(١) "المفهم" ٤/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) "فتح" ١٠/ ٢٠٢.