للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنيّة، ثقة [٣] ١٣٤/ ٢٠٣.

٨ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير هارون، فبغداديّ، والحارث وابن القاسم، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَقَالَ الْحَارِثُ: "فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرآنِ، عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة "يُحرّمن". وقوله (مَعْلُومَاتٍ) احترز به عما يُتوهّم، أو يُشكّ في وصوله إلى الجوف من الرضعات، وفيه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) أي التحريم المتعلّق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم بينهما (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، أي مات - صلى اللَّه عليه وسلم -، والحال أن "خمس رضعات معلومات"

يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقولها: "فتوفي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهنّ فيما يُقرأ" بضمّ الياء من يُقرأ، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّى إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - توفّي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى.

والنسخ ثلاثة أنواع:

[أحدها]: ما نُسخ حكمه، وتلاوته، كعشر رضعات. [والثاني]: ما نُسخت تلاوته، دون حكمه، كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما". [والثالث]: ما نُسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو أكثر، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: ٢٤٠]، واللَّه أعلم انتهى (١).


(١) "شرح مسلم" ١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢.