دخول الكعبين في وجوب الغسل كالكلام في المرفقين قد مر تحقيقه في الباب ٨٠ في الحديث ٩٧.
(ثلاث مرات) فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد استدلوا بما في بعض الروايات "فغسل رجليه حتى أنقاهما" ولم يذكر عددا.
وأكدوا ذلك أيضا من جهة المعنى: بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ. والأدران، فيُحَالُ الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين. والمعنى المذكور، لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث اهـ إحكام [جـ ١ ص ١٨٤].
قال الجامع: هذا الكلام في غاية التحقيق (ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك) أي إلى الكعبين، ثلاث مرات (ثم) بعد وضوئه على هذه الكيفية (قال) عثمان رضي الله عنه (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ) جملة حالية من المفعول، لأن "رأى" هنا بصرية فلا تنصب مفعولين كما تقدم.
(نحو وضوئي هذا) أي مثله (ثم قال) عثمان رضي الله عنه (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله في الكيفية والكمية.
قال العلامة ابن دقيق العيد: لفظة "نحو" لا تطابق لفظة "مثل" فإن لفظه "مثل" يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين، بحيث يخرجها عن الوحدة ولفظة "نحو" لا تعطي ذلك، ولعلها استعلمت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل