وداود الظاهري. وقد تقدم ترجيح وجوب دخولهما في الغسل في شرح حديث عبد الله بن زيد في الباب ٨٠/ ٩٧.
(ثم مسح برأسه) بزيادة الباء، وفي رواية للبخاري:"رأسه" بلاباء وهي رواية أبي داود. وقد تقدم الكلام في هذه الباء، وفي معنى المسح، وأن مسح جميع الرأس واجب في شرح حديث عثمان في الباب ٦٨/ ٨٤ (ثم غسل رجله اليمنى) وفي الرواية السابقة قدمه اليمنى. ورجل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخد إلى القدم وهي: أنثى، وجمعها: أرْجُل، ولا جمع لها غير ذلك. قاله في المصباح. [جـ ١ ص ٢٢٠].
(إلى الكعبين) تثنية كعب. قال في المصباح: الكتب من الإنسان: اختلف فيه أئمة اللغة، فقال أبو عمرو بن العلاء، والأصمعي، وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق، والقدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها، ويسرتها، وقد صرح بهذا الأزهري، وغيره. وقال ابن الأعرابي، وجماعة: الكعب: هو المفصل بين الساق، والقدم، والجمع كعوب، وأكعب، وكعاب.
قال الأزهري: الكعبان: الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. وذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم، وأنكره أئمة اللغة كالأصمعي، وغيره اهـ[٢/ ٥٣٥].
قلت: وتقدم عن محمَّد بن الحسن مثل مذهب الشيعة إلا أن ذلك في تفسير حديث المحرم "وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين" لا أنه فسر به آية الوضوء، كما حققه العلامة بدر الدين
العيني في العمدة.
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أنه مروي عن مالك أيضا، والكلام في