مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم الفضل - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥١/ ٣٣٠٩ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥٤. وأخرجه (م) في "الرضاع" ١٤٥١ (ق) في " النكاح" ١٩٤٠ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار"٢٦٣٣٢ و ٢٦٣٣٩ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٥٢. واللَّه تعالى أعلم.
وتمام البحث فيما يتعلّق بمذاهب العلماء تقدّم في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٣١٠ - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ, وَالْمَصَّتَانِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شُعيب بن يوسف": أبو عمرو النسائيّ، ثقة صاحب حديث [١٠] ٤٢/ ٤٩ من أفراد المصنّف.
و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن عروة. والحديث صحيح، انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٥١/ ٣٣١٠ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥٦، وتقدّم شرحه، والبحث عما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٣١١ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ, وَالْمَصَّتَانِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زياد بن أيوب": هو أبو هاشم الطوسيّ الأصل، يُلقّب دلّويه، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [١٠] ١٠١/ ١٣٢. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ. و"ابن أبي مليكة": هو عبد اللَّه ابن عبيد اللَّه المكيّ.
والحديث أخرجه مسلم في "الرضاع" ١٤٥٠، وأخرجه المصنّف هنا - ٥١/ ٣٣١١، و ٣٣١٢ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥١ و ٥٤٦٢. و (د) في "النكاح" ٢٠٦٣ (ت) في "الرضاع" ١١٥٠ و (ق) في "النكاح" ١٩٤١ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٠٦ و ٢٤١٢٣ و ٢٥٢٨٤ و ٢٥٥٦٨ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٥١.
وشرح الحديث، والمسائل المتعلّقة به سبقت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.