٥ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٥] ٤٢/ ٤٨.
[تنبيه]: قوله: "وأيوب" بالجرّ عطفا على "قتادة"، فسعيد يروي هذا الحديث عن كلّ من قتادة، وأيوب، وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل. واللَّه تعالى أعلم.
٦ - (صالحٌ) بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم، أبو الخليل البصريّ، ثقة [٦].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وأغرب ابن عبد البرّ، فقال في "التمهيد": لا يُحتجّ به. أخرج له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم ٣٣٠٩ و ٣٣٣٤ و ٤٤٥٨ و ٤٤٦٥ و ٤٥٦٥.
٧ - (عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشمي المدنيّ، أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه، وجدّه صحبة [٢] ٤١/ ٢٢١١.
٨ - (أمّ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حَزن الهلاليّة، زوج العباس بن عبد المطّلب، وأخت ميمونة زوج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ماتت في خلافة عثمان - رضي اللَّه عنه -، تقدّمت ترجمتها في ٦٤/ ٩٨٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابية، فإنها مدنيّة. (ومنها): أن رواية قتادة، وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما تابعيان، بخلافه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ الفَضْلِ) لبابة بنت الحارث - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ نَبِيَّ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، سُئِلَ عَنِ الرِّضَاعِ؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلق به التحريم (فَقَالَ: "لَا تحُرِّمُ الإمْلَاجَةُ) بكسر الهمزة المرّة، من أملجته أمه: إذا أرضعته، أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وَقَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة في روايته (الْمَصَّةُ) بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَصّ يَمَصّ، يقال: مَصِصْتُه بالكسر أَمَصُّهُ، من باب تَعِبَ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، من باب قتل: شربتُهُ شُربًا رَفِيقًا، كامتصصته. أفاده في "القاموس".
أي لا تُحرّم الرضعة الواحدة (وَالْمَصَّتَانِ) أي الرضعتان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.