للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأنبت اللحم". فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس، ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها، والعمل بها، وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها، فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث، لولا أنه من طريق أبي موسى الهلاليّ، عن أبيه، عن ابن مسعود. وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى، وأباه مجهولان. وقد أخرجه البيهقيّ من حديث أبي حَصِين، عن أبي عطيّة، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فذكره بمعناه، وهذا يدلّ على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى، لا يفيد ارتفاعها عن أبيه، فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظم، وإنبات اللحم. انتهى كلام الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- ببعض تصرّف (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، ومنهم الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح، لوضوح أدلّته، وانظر ما كتبه ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- في "المُحلّى" منتصرًا لهذا المذهب، فقد حقّق الموضوع تحقيقًا جيّدًا. (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣٠٩ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, وَأَيُّوبَ, عَنْ صَالِحٍ, أَبِي الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ, عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ, أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ, وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: «الْمَصَّةُ, وَالْمَصَّتَانِ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عبد اللَّه بن الصبّاح بن عبد اللَّه) الهاشميّ العطّار البصريّ، ثقة، من كبار [١٠] ٤٩/ ١٧٣٩.

٢ - (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو، والمدّ- أبو الخطّاب السدوسيّ العنبريّ البصريّ المكفوف، صدوق رمي بالقدر [٩] ٧٨/ ١٩٩٣.

٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مهران، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، من أثبت الناس في قتادة، لكنه يدلس، واختلط بآخره [٦] ٣٤/ ٣٨.

٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [٤] ٣٠/ ٣٤.


(١) "نيل الأوطار" ٦/ ٣٣٠ - ٣٣٢. طبعة دار الكتب العلمية.
(٢) "المحلّى" ١٠/ ١٦.