للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٦٩/ ٢٦٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى ابن سيرين، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، وفيه أبو سعد - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ) الأنصاريّ الأزرق (وَرَدَّ الْحَدِيثَ) أي ردّ عبد الرحمن هذا الحديث (حًتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: ذُكرَ ذَلِكَ) أي العزل، وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون: "ذُكر العزل عند النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - … " (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) يعني أنهم سألوه عن حكم العزل. وقال القرطبيّ: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل، ولذلك أُطلق عليه: "الوأد الخفيّ" (١).

(قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (وَمَا ذَاكُمْ؟) أي أيُّ شيء ذاك الأمر الذي تذكرونه؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ،) أي الزوجة (فَيُصِيبُهَا) أي يُجامعها. وفي رواية مسلم المذكورة: "فيُصيب منها" (وَيكْرَهُ الْحَمْلَ) بفتح حرف المضارعة، مبنيًّا للفاعل، وفاعله ضمير "الرجل"، و"الحمل" مفعوله (وَتكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) لئلا يكون ولده رقيقًا، أولئلا يمتنع عليه بيعها؛ لكونها أمّ ولده. وقال في "الفتح": ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان: أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة، وهو إما أنفَةٌ من ذلك، وإما لئلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لغير ذلك. والثاني: كراهة أن تحمل الموطوءة، وهي ترضع، فيضرّ ذلك بالولد المرضع انتهى (٢).

(قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (لَا عَلَيْكُم أَنَّ لَا تَفْعَلُوا) أي ليس عليكم ضرر في الترك، ففيه إشارةٌ أن ترك العزل أحسن من فعله. أو المعنى على النهي: أي لا تفعلوا العزل. وفي رواية البخاريّ: "أو إنكم لتفعلون؟ "فَإنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ) أي إنما المؤثر في وجود الولد وعدمه


(١) "المفهم" ٤/ ١٦٦.
(٢) "فتح" ١٠/ ٣٨٤.