العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقًا ولا ترتيبًا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.
والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب، أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال: بوجوب الترتيب؛ لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبًا، ومن حملها على الندب، قال: إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون، والمفروض من الأفعال، قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة اهـ بداية المجتهد جـ ١ ص ١٦ - ١٧.
وقال النووي في شرح المهذب: ما حاصله: إن الترتيب واجب عند الشافعي.
وهو محكي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وهو المشهور عن أحمد.
وقالت طائفة لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأصحابهما، والمزني، وداود، واختاره أبو نصر البندنجي من الشافعية.
واحتج لهم بآية الوضوء، والواو لا تقتضي ترتيبًا، فكيفما غسل