للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ١١٠٩٧. وأخرجه (م) في "الرضاع" ١٤٥٦ (د) في "النكاح" ٢١٥٥ (ت) في "النكاح" ١١٣٢ و"التفسير" ٣٠١٦ و ٣٠١٧ (أحمد) في "مسند المكثرين" ١١٣٨٨ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٩٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان سبب نزول هذه الآية، وبيان المعنى المراد منها. (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان، وبحثه، وسؤاله عما لا يتحقّق وجهه، ولا حكمه، وهو دأب من يخاف اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يُختَلَف في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه. قاله القرطبيّ (١). (ومنها): أن فيه جواز وطء المسبيّات، إذا اسْتُبْرِئْنَ. (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سُبيت زوجاتهم؛ لدخولها في ملك سابيها.

(ومنها): أن فيه دلالةً للمذهب المختار، وهو مذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرقّ كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسُبُوا، جاز استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن، وهم عبدة الأوثان، وقد استرقّوهم، ووطئوا سباياهم،. وبهذا قال مالك، والشافعيّ في قوله الصحيح الجديد، وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة، والشافعيّ في قوله القديم: لا يَجري عليهم الرّقّ؛ لشرفهم (٢).

(ومنها): أن فيه دلالةً أيضًا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك اليمين، وإن لم تكن من أهل الكتاب. (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ، وذلك بوضع حملها، إن كانت حاملًا، وبحيضة إن كانت غير حامل. (ومنها): أنه لا يجوز وطء حامل مسبيّة حتى تضع، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه (٣)، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، أنه أَتَى بامرأة مُجِحٍّ (٤) على باب فُسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ (٥) بها؟ "، فقالوا: نعم، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لقد هممت أن ألعنه، لعنا يدخل معه قبره، كيف يُوَرِّثُهُ، وهو لا يحل له؟، كيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وطء المسبيّة المشركة بملك اليمين:


(١) "المفهم" ٤/ ١٩٣.
(٢) راجع "شرح مسلم للنوويّ" ١٠/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٣) هو جُبَير بن نُفَير بن مالك الحضرمي الحمصيّ من كبار التابعين، مات سنة ٨٠ هـ.
(٤) بضم الميم، وكسر الجيم، وتشديد الحاء المهملة، بصيغة اسم الفاعل: هي الحامل القريبة الولادة.
(٥) أي يطأها.