للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ: "لَا جَلَبَ) -بفتحتين- والفعل من بابي ضرب، وقتل. قال الفيّوميّ: جَلَبتُ الشيءَ جَلْبًا، من بابي ضرب، وقتل، والْجَلَبُ -بفتحتين- فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو ما تجْلُبُه من بلد إلى بلد، وجَلَبَ على فرسه جَلْبًا، من باب قتل: بمعنى استحثّه للعدو بوَكْزٍ، أو صِيَاح، أو نحوه، وأجلب عليه بالألف لغة انتهى.

وقال ابن الأثير: الجَلَب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم المُصَدِّقُ على أهل الزكاة، فينزلَ موضعًا، ثم يرسل مَن يجلُب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم، وأماكنها.

والثاني: في السباق، وهو أن يَتبَعَ الرجلُ فرسَهُ، فيزجره، ويَجلُب عليه، ويَصِيح، حثًّا له على الجري، فنهي عن ذلك (١).

وقال الفيّوميّ: فُسر الجَلَب بأن ربّ الماشية لا يُكلَّفُ جَلَبَها إلى البلد ليأخذ الساعي منها الزكاة، بل تُؤخذ زكاتها عند المياه انتهى.

(وَلا جَنَبَ) -بفتحتين- والفعل من باب قعد، وقتل، يقال: جَنَبتُ الرجل الشرِّ جُنُوبًا، من باب قَعَد: أبعدتُهُ عنه، وجنّبتُهُ بالتثقيل مبالغة. والجنيبة: الفرس تُقاد، ولا تُكب، فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة، يقال: جَنَبْتُهُ أَجْنُبُهُ، من باب قتل: إذا قُدته إلى جنبك. قاله الفيّوميّ.

وقال ابن الأثير: الْجَنَب -بالتحريك- في السباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوّل إلى المجنوب.

وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي تُحضَرَ، فنُهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنُبَ ربّ المال بماله، أي يُبعِده عن موضعه، حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه، وطلبه انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ: وقوله: لا جَنَبَ أي إذا كانت الماشية في الأفنية، فتُتْركُ فيها، ولا تُخرَجُ إلى المرعى ليَخرُج الساعي لأخذ الزكاة؛ لما فيه من المشقّة، فأَمَرَ بالرفق من


(١) "النهاية" ١/ ٢٨٠.
(٢) "النهاية" ١/ ٣٠٣.