للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجانبين. وقيل: معنى "ولا جَنَبَ" أي لا يَجْنُبُ أحدٌ فَرَسًا إلى جانبه في السباق، فإذا قَرُب من الغاية انتقل إليها، فيَسْبِقُ صاحبه. وقيل: غير ذلك انتهى.

(وَلا شِغَارَ) بكسر الشين المعجمة، سيأتي تفسيره في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. وتعبيره بـ"لا" النافية للجنس، يدلّ على أن النهي في قوله: "نهى عن الشغار" محمول على عدم المشروعيّة أصلًا. قال السنديّ: وعليه اتفاق الفقهاء انتهى (١).

وقوله (فِي الإِسْلَامِ) الظاهر أنه قيد لكلِّ من الْجَلَب، والْجَنَب، والشغار. ويحتمل أن يكون قيدًا للأخير (٢). واللَّه تعالى أعلم.

(وَمَنِ انْتَهَبَ) أي سَلَبَ، واختلس، وأخذ قهرًا (نُهْبَةٌ) بالفتح مصدر نَهَب، وبالضمّ اسم منه، يقال: نَهبَهُ نَهْبًا، كجَعَل، وَسَمِعَ، وكَتَبَ: أخذه، كانتهبه، والاسم النُّهْبةُ، والنُّهبَى، والنُّهَيْبَى، بضمّهنّ، والنُّهّيْبَى، كسُمَّيْهَى. قاله في "القاموس". وقال الفيّوميّ: والنُّهْبةُ مثالُ غُرْفَة، والنُّهبى بزيادة ألف التأنيث: اسمٌ للمنهوب انتهى.

فعلى هذا يُعرب مفعولًا به لـ "انتهب"، وعلى الأوّل يكون مفعولًا مطلقًا، والمفعول به مقدّرٌ: أي مالًا. واللَّه تعالى أعلم.

(فَلَيْسَ منَّا) أي ليس من المطيعين لأمرنا، أو ليس من جماعتنا، وعلى طريقتنا، وسنّتنا، وظاهر الحديث أنه ليس من المؤمنين أصلًا، فإن كان مُسْتَحِلاًّ، فلا إشكال، لأن استحلال ما حرّمه اللَّه تعالى مع العدم به، يكون ارتدادًا عن الإسلام، وإلا فلا بدّ من تأويله بنحو ما ذكرناه؛ لإجماع أهل السنَّة على أن مرتكب الذنوب غير الشرك تحت المشيئة، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، والجمهور على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - (٣)، وأيضًا هو مدلّسٌ؟.

[قلت]: لم ينفرد به الحسن، بل تابعه فيه محمد بن سيرين، فقد أخرجه أحمد في "مسنده"، فقال:


(١) "شرح السنديّ" ٦/ ١١١.
(٢) راجع "تحفة الأحوذيّ" ٤/ ٢٧٠.
(٣) راجع ترجمته في "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٨٨ - ٣٩١.