للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث (١).

وقال ابن حبان في صحيحه: هذا إنما كان في الوضوء النفل، ثم استدل عليه بحديث أخرجه بسنده عن النزّال بن سَبْرَة عن علي، أنه توضأ، ومسح برجليه، وقال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث".

وقال البيهقي: معنى مسح على نعليه: أي غسلهما في النعل، وهذا أيضا جواب حسن لأنا قد ذكرنا أن المسح قد يجىء بمعنى الغسل.

وجواب آخر أن الذي نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل رجليه جم غفير.

والذي نقل أنه مسح على نعليه قليل، والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ على من لم يحفظ اهـ كلام العيني كما نقله عنه في المنهل جـ ٢ ص١٤٠.

وقال الطحاوي بعد تخريج الحديث (٢): فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين، وقالوا قد شد ذلك ما روى بسنده عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل السجد فخلع نعليه، ثم صلى.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا نَرَى المسحَ على النعلين، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان


(١) الحديث صححه الألباني قاله محقق ابن خزيمة ج ١ ص ١٠٠.
(٢) أي حديث أوس بن أبي أوس المتقدم عن أبي داود.