للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه عقبة بن مكرم، عن أبي قتيبة، عن عبد الرحمن بن محمد الله، عن زيد بن أسلم، قال: قال رجل يقال له: عبيد لابن عمر، ولم يقل عن عبيد أفاده المزي في الأطراف جـ ٥ ص ٣٤٨.

المسألة الثالثة: قد وعدتُ في أول الباب تحقيق مسألة المسح على النعلين، وأقوال العلماء في ذلك. فأقول:

اختلف العلماء في المسح على النعلين، فذهب قوم إلى أن المسح على النعلين جائز كما يمسح على الخفين، وخالفهم في ذلك آخرون.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين". فقال الحافظ: وأشار بذلك إلى ما روي عن علي، وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة اهـ فتح جـ ١ ص ٣٢٢.

قال الجامع عفا الله عنه:

حديث أبي داود هو حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة (١) قوم، فتوضأ ومسح على نعليه، وقدميه".

وقال البدر العيني، رحمه الله: قوله: "ومسح على نعليه، وقدميه" ظاهره يقتضي جواز المسح على النعلين، والقدمين، لكن المراد منه: أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث، يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وترجم عليه "باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على النعلين كان في وضوء التطوع لا من حدث" بسنده عن سفيان عن السدي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه،


(١) يعني الميضأة كما فسر به بعضهم.