(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "الأَسْوَدُ" غَيْرَ زَائِدَةَ) يعني أن زائدة بن قُدَامة تفرّد بزيادة الأسود مع علقمة في روايته عن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -، ولم يذكره غيره ممن روى الحديث عن منصور، كسفيان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٨/ ٣٣٥٥ و ٣٣٥٦ و ٣٣٥٧ و ٣٣٥٨ و ٥٧/ ٣٥٤٥ - وفي "الكبرى" ٧٠/ ٥٥١٥ و ٧١/ ٥٥١٦ و ٧٢/ ٥٥١٧ و ٥٥١٨ و ٥٥١٩ و ٥٥٢٠ و ٥٥٢١ و ٥٥٢٢ و ٥٥٢٣. وأخرجه (د) في "النكاح" ٢١١٤ (ت) في "النكاح" ١١٤٥ (ق) في "النكاح" ١٨٩١ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٤٦. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز النكاح بغير تسمية المهر. (ومنها): ما كان عليه ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ، حتى تردّدوا إليه نحو شهر، وهكذا ينبغي للعالم أن يتريّث، ولا يبادر إلى الفتوى، حتى يضطرّ إليه، ويبحث طويلًا في النصوص الشرعيّة، وأقوال أهل العلم ممن سبقه، ويبذل جهده في ذلك. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في القضية أن يُحيلها إلى غيره من أهل العلم، قبل أن يجتهد فيها، فإذا لم يجد أحدًا يحلّ القضية قام بحلّها، وبذل جهده في ذلك. (ومنها): أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه تعالى، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع. (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده، لحديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر". متّفقٌ عليه. (ومنها): أن المرأة التي لم يُسمّ لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها لها مهر مثل نساء قومها، من غير زيادة، ولا نقص. (ومنها): أنها تجب عليها العدّة. (ومنها): أنها ترث من زوجها ذلك، بهذا كلّه قضى ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -، موافقًا لقضاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.