للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدّه بالجلد حدًّا له. قال السنديّ بعد نقل كلام ابن العربيّ هذا: لأن المحصن حدّه الرجم، لا الجلد، ولعلّ سبب ذلك أن المرأة إذا أحلّت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصحّ، لكن العارية تصير شبهةً، تسقط الحدّ، إلا أنها شبهة ضعيفةٌ جدًّا، فيُعزَّر صاحبها. انتهى (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ) أي لكونه محصنًا زنى، وحدّ المحصن إذا زنى الرجم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف.

قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الرجم" من "الكبرى" بعد أن أورد حديث النعمان بن بشير، وسلمة بن المحبّق، في بابين، وبيّن اختلاف طرق حديثهما: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتجّ به انتهى (١).

وقال الحافظ المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "مختصر سنن أبي داود": وقال الترمذيّ: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني البخاريّ- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد ابن عُرفطة. هذا آخر كلامه. انتهى (٢).

وخالد بن عُرفطة، قال أبو حاتم الرازيّ: هو مجهول. وقال الترمذيّ أيضًا: سألت محمدَ بن إسماعيل عنه؛ فقال: إني أتقي هذا الحديث. وقال النسائيّ: أحاديث النعمان هذه مضطربةٌ.

وقال الخطّابيّ: هذا الحديث غير متّصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه. انتهى

كلام المنذريّ (٣). واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧٠/ ٣٣٦١ و ٣٣٦٢ و ٣٣٦٣ - وفي "الكبرى" ٨٢/ ٥٥٥١ و ٥٥٥٢ و ٥٥٥٣ و ٥٥٥٤ و ٥٥٥٥. وأخرجه (د) في "الحدود" ٤٤٥٨ و ٤٤٥٩ (ت) في


(١) راجع "السنن الكبرى" للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٨ من رقم ٧٢٢٥ - إلى رقم ٧٢٣٣.
(٢) "جامع الترمذيّ" ٥/ ١٣ - ١٤ بنسخة "تحفة الأحوذيّ". إلا أن النسخة فيها نقص، فليُحرر.
(٣) "مختصر المنذريّ لسنن أبي داود" ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١.